مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
494
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أصحابنا أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع الأصابع منها ثلث ديتها بالسوية . وقال الشافعي : الخمسة متساوية في واحدة عشر من الإبل . وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا . خ 5 / 248 - 249 ونحوه في المبسوط ( 7 / 143 ) . أ / 1 - تقسيم دية الإصبع على الأنامل : في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف ديتها ، لأنّ لها مفصلين . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها . خ 5 / 249 ونحوه في المبسوط ( 7 / 143 ) . أ / 2 - دية الإصبع الزائدة : في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصليّة ، سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصليّة أو قطعت منفردة . وقال الشافعي : ليس فيها شيء مقدّر ، بل فيها حكومة . خ 5 / 200 ونحوه في النهاية ( 768 ) . وفي المبسوط : إذا قطعت الإصبع الزائدة فإمّا أن يكون لها شين بعد الاندمال أو لا شين لها . فإن كان لها شين فالأرش عندنا على كلّ حال ثلث الإصبع الصحيحة . وعندهم أن يقال : هذا الحرّ لو كان عبدا فلا شين فيه كم كان قيمته ؟ قالوا مئة ، وإذا كان به شين ، قالوا خمسة وتسعون ، قلنا : فقد بان أنّ النقص نصف العشر من القيمة ، فيؤخذ منه نصف عشر دية الحرّ . وهذا أصل في التقويم ، وهو أنّ العبد أصل للحرّ في ما لا مقدّر فيه ، والحرّ أصل للعبد في ما فيه مقدّر . وإمّا إن لم يكن لها شين بحال أو اندملت وأحدثت جمالا ، فعندنا مثل ذلك . وعندهم الحكم فيها وفيمن شجّ في وجهه دون الموضحة فاندملت وأحدثت جمالا واحد . قال قوم : لا شيء له فيها ، وقال بعضهم : عليه الضمان . م 7 / 88 أ / 3 - دية شلل الإصبع وقطعها بعد شللها : إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلّت ، كان فيها ثلث ديتها . وقال الشافعي : فيها ديتها . خ 5 / 249 والإصبع الشلّاء فيها ثلث دية الإصبع الصحيحة . وقال الشافعي : فيها حكومة ، ولا تقدير فيها . خ 5 / 201 وفي النهاية ( 777 ) نحوه . أ / 4 - دية الظفر : في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود ، عشرة دنانير . فإن خرج أبيض فخمسة دنانير . ن / 768 أ / 5 - دية قطع أنملة لها طرفان : إن كانت الجناية قطع أنملة لها طرفان ، فإحداهما أصليّة والأخرى زائدة فيها حكومة ، فلا يمكن اعتبار هذه بشيء ، فتكون بحسب ما يقدّره الحاكم